السيد محمد باقر الصدر

522

بحوث في علم الأصول

أولا : لما تقدم من انّ الطبيعة في موارد الإطلاق لا ينظر فيها إلى الأفراد ، لا على سبيل البدل ، ولا على سبيل الشمول والاستيعاب ، بل الملحوظ فيها هو ذات الطبيعة ، إذن ، فافتراض انّ الشمولية تحتاج إلى عناية ثبوتية زائدة - وهي ملاحظة الطبيعة سارية إلى تمام الأفراد بحيث يرى فيها كل الأفراد - غير صحيح ، لأنّ الأفراد كثرة ، وهذه الكثرة لا ترى بالمفهوم الواحد المنتزع من الحيثية المشتركة بين سائر الأفراد ، وإلّا رجع المطلق إلى العموم الأداتي وكان مثله . وثانيا : إنّ ما افترضه من احتياج الإطلاق الشمولي إثباتا إلى قرينة إضافية تضاف إلى مقدمات الحكمة ، فهذا أيضا خلاف الواقع خارجا ، إذ أيّ قرينة تثبت أنّ « العالم » في قوله : « أكرم العالم » مطلق إطلاقا شموليا ، مع انّه ليس عندنا إلّا مقدمات الحكمة ، إذن كيف فهمنا الشمولية ؟ 3 - المسلك الثالث : في تفسير هذه الظاهرة هو ، المستفاد من كلمات المحقق الأصفهاني ( قده ) ، وحاصله : عكس ما ذكره العراقي ( قده ) ، أي أنّ مقدمات الحكمة لو خلّيت ونفسها لاقتضت الإطلاق الشمولي دائما ، فالشمولية هي الأصل في الإطلاق وانّ البدلية هي التي تحتاج إلى عناية زائدة ثبوتا ، وإلى قرينة خاصة إثباتا . وتوضيحه : هو انّه في موارد الإطلاق حينما تجري مقدمات الحكمة يثبت بها انّ هذا الحكم رتّب على هذا الموضوع ، « أكرم العالم » . ومن الواضح : انّ هذا العنوان الذي أخذ موضوعا ومصبا للحكم ، لم يؤخذ بما هو أمر ذهني ، بل أخذ بما هو مرآة وفان في الخارج ، وحينئذ ، فأيّ خارج يكون منطبقا عليه ومرئيا به يثبت له الحكم ، فحينما نقول : « الخمر حرام » ، فالخمر هنا ، ملاحظ بما هو فان ومرآة للخارج ، إذن ، فأيّ خارج ينطبق عليه هذا العنوان وهذه المرآة ، يكون محرما ، وهذا هو معنى الإطلاق الشمولي . وأمّا الإطلاق البدلي ، فيحتاج إلى عناية زائدة ثبوتا ، وهي تقييد هذه